للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث وهو أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» (٢).

وفي رواية أخرى عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (٣).

ثانياً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (٤).

ثالثاً: عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو لا أن الكلاب أمة


(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٧٦، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح (٢٧٩) (٨٩).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٧٧، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح (٢٧٩) (٩١).
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٨٢، كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، ح (٣٦٦). وصحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>