للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما هو دون ذلك من النجاسات. (١)

واعترض عليه: بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. (٢)

دليل القول الثاني

أما القول الثاني وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب حتى يغلب على الظن طهارته من دون تحديد عدد في ذلك، فمن أدلته ما يلي:

١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكلب يلغ في الإناء: «أنه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» (٣).

وجه الاستدلال منه: هو أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع، وهذا يدل على أنه علقه على غلبة الظن، ولو كان التسبيع واجباً لما خيره (٤).

وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.

٢ - وقياساً على سائر النجاسات (٥).

وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.


(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢.
(٢) انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ٢/ ١٥٦؛ فتح الباري ١/ ٣٣٣؛ نيل الأوطار ١/ ٣٤.
(٣) سبق تخريجه والكلام عليه في ص ١٢٤.
(٤) انظر: التعليقة الكبرى ٢/ ١٥٢؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>