للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول آخر للإمام مالك، وهو الراجح في المذهب عند المالكية، وهو الذي استقر عليه المذهب. (١)

القول الخامس: أنه إذا ولغ الكلب في الإناء غُسل سبع مرات الثامنة بالتراب.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وقول الحسن البصري (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا- بما يلي:

أولاً: ما سبق من الأحاديث والآثار في أدلة القول بالنسخ.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يعترض عليه.

ثانياً: وقياساً على سائر النجاسات، وذلك لأن البول والغائط وهما أغلظ النجاسات يطهر منها بالغسل ثلاث مرات، فكان أحرى أن يطهر


(١) انظر: الاستذكار ١/ ٢٤٧؛ شرح التلقين ١/ ٢٣٢؛ عقد الجواهر ١/ ١٣؛ الذخيرة ١/ ١٨١؛ جامع الأمهات ص ٤٠؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ١/ ٢٥٣؛ التاج والإكليل ١/ ٢٥٣.
(٢) انظر: المغني ١/ ٧٣؛ الكافي ١/ ١٨٩؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٨١؛ شرح الزركشي ١/ ١٥١؛ الإنصاف ٢/ ٢٧٨.
(٣) هو: الحسن بن أبي الحسن-يسار-البصري، ثقة فقيه مشهور، كان يرسل كثيراً ويدلس، وروى عن: عثمان، و أبي بن كعب، وغيرهما، وروى عنه: أيوب، وقتادة، وغيرهما، وتوفي سنة عشر ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣؛ تهذيب التهذيب ٢/ ٢٤٣.
وانظر قوله في: شرح معاني الآثار ١/ ٢٣؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٧؛ المغني ١/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>