للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصبح فقط.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم فيما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي في بيته قبل ذلك على ستة أقوال:

القول الأول: لا يعيد مع الجماعة إلا صلاة الظهر والعشاء.

وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب.

وهو مذهب المالكية (٢). وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، والنعمان بن مقرن (٣) -رضي الله عنهما- وأبي مجلز، وإبراهيم النخعي (٤).

القول الثالث: يعيد جميع الصلوات.

وهو مذهب الشافعية (٥)،


(١) انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ٦٩، الحجة على أهل المدينة ١/ ٢١١، ٢١٢؛ الموطأ لمحمد ص ٨٦؛
شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٧.
(٢) انظر: المدونة ١/ ١٧٩؛ التمهيد ٤/ ٢٥١؛ الاستذكار ٢/ ١٥١؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٤٠٣؛ الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٠٤؛ حاشية الدسوقي ١/ ٥٠٤.
(٣) هو: النعمان بن مقرن بن عائذ المزني، أبو عمرو، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه معاوية، ومعقل بن يسار، وغيرهما، وكان معه لواء مزينة يوم الفتح، وفتح أصبهان، واستشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين. انظر: الإصابة ٣/ ٢٠٠٧؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠٧؛ التقريب ٢/ ٢٤٩.
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٧؛ الاستذكار ٢/ ١٥١.
(٥) انظر: التنبيه للشيرازي ص ٥١؛ الوجيز وشرحه العزيز ٢/ ١٤٨؛ المجموع ٤/ ٨٧؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>