للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول داود (١).

القول الرابع: يستحب إعادة جميع الصلوات إلا المغرب، فإن أعادها شفعها برابعة.

وهو مذهب الحنابلة (٢).

وروي إعادة جميع الصلوات وشفع المغرب برابعة عن علي، وأبي موسى الأشعري، و حذيفة، وأنس-رضي الله عنهم- (٣)، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومسروق (٤).

القول الخامس: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر.

وهو قول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- والأوزاعي (٥).

القول السادس: يعيد جميع الصلوات إلا العصر والفجر.

وهو قول أبي ثور (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء- بما


(١) انظر: التمهيد ٤/ ٢٥٢.
(٢) الصحيح من المذهب أنه لا يستحب إعادة المغرب، وفي رواية تستحب. انظر: المغني ٢/ ٥١٩؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٨١، ٢٨٢؛ الممتع ١/ ٥٤٥؛ الإنصاف ٤/ ٢٨٠، ٢٨٢؛ زاد المستقنع ص ١٦؛ منتهى الإرادات ١/ ٧٥.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٦؛ المجموع ٤/ ٨٧؛
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٧٦؛ المغني ٢/ ٥٢١؛ المجموع ٤/ ٧٨.
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٧؛ التمهيد ٤/ ٢٥١؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥.
(٦) انظر: الاستذكار ٢/ ١٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>