للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُدّعى نسخه؟ ثم كيف يُدّعى نسخه في بعض الصلوات، ويستدل به على إعادة بعض، مع أن الحديث في ذلك واحد؟.

ثالثاً: إن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وكذلك أحاديث النهي عن أن تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، عامة، وأحاديث إعادة الصلاة مع الجماعة خاصة، فتكون هذه الأحاديث مقدمة عليها، ومخصصة لعمومها (١).

رابعاً: إن القول بنسخ إعادة صلاة المغرب مع الجماعة بما روي عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم ما أعادوها مع الجماعة، وقول ابن عمر -رضي الله عنه- أنها والصبح لا تعادان، غير صحيح؛ لأن من لم يعدها فيمكن أنه لم ير إعادتها واجبة، وكذلك من لم ينكر عليهم ذلك، والإعادة غير واجبة عند كثير من أهل العلم (٢)، لكن قد روي عن غيرهم إعادتها، منهم حذيفة -رضي الله عنه-، فقد روى عنه أنه أعادها مع الجماعة، وكان ذلك بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣)، وفعله هذا أولى من فعل من خالفه؛ لأن له مستند من عموم الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة.

ثم من يستدل بقول ابن عمر -رضي الله عنه- في عدم إعادة المغرب قد خالفه في مفهوم قوله في إعادة العصر؛ حيث أن قوله يدل على عدم إعادة المغرب


(١) انظر: المجموع ٤/ ٥٨، ٨٨؛ نيل الأوطار ٣/ ٢١٥.
(٢) انظر: التمهيد ٤/ ٢٥٢؛ المغني ٢/ ٥٢٣.
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٢٢؛ مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٦؛ المجموع ٤/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>