للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسع (١)، قبل حجة الوداع.

فثبت من مجموع الحديثين: أن الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة- ومنها صلاة الصبح- كان بعد النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.

فكيف يُدّعى نسخ المتأخر بالمتقدم عليه؟ فثبت من ذلك أن القول بنسخ إعادة الصلاة مع الجماعة في أوقات النهي بأحاديث النهي عن الصلاة فيها بعيد كل البعد.

ثانياً: إنه لا يصح كذلك نسخ أحاديث إعادة الصلاة مع الجماعة بأحاديث النهي عن أن تُصلى صلاة واحدة في يوم مرتين؛ لأن الصلاة المعادة نافلة كما هو مصرح به في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- وغيره، والنهي عن أن تُصلى صلاة واحدة مرتين هو أن يصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى يعتقد ذلك، أما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة وتطوع فليس ذلك بإعادة للصلاة مرتين (٢).

على أنه لا يوجد دليل أن النهي عن أن تُصلى صلاة واحدة في يوم مرتين كان بعد الأمر

بإعادة الصلاة مع الجماعة، وقد ثبت أن الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة كان في حجة الوداع، وهو في السنة العاشرة، فكيف


(١) انظر: فتح الباري ٧/ ٧٣٨؛ تهذيب سيرة ابن هشام ص ٢٣٧، ٢٤٣؛ الرحيق المختوم ص ٤٤٥.
(٢) انظر: التمهيد ٤/ ٢٤٩؛ المغني ٢/ ٥٢٣؛ نيل الأوطار ٣/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>