للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب عند الحنابلة (١).

وهو كذلك قول الحسن، والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وأبي قلابة، وسفيان الثوري (٢).

القول الثاني: يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل.

وهو مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة (٤). وهو كذلك قول الأوزاعي، وطاوس، وعطاء، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر، وابن جرير الطبري (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-الذي سبق ذكره في


(١) انظر: المغني ٣/ ٦٧؛ الشرح الكبير ٤/ ٤١١؛ الممتع ١/ ٥٧١؛ الإنصاف ٤/ ٤١٠؛ منتهى الإرادات ١/ ٨١؛ زاد المستقنع ص ١٧.
(٢) انظر: التمهيد ٣/ ٢٣٧؛ المجموع ٤/ ١٢٠.
(٣) انظر: الأم ١/ ١٩١؛ مختصر المزني ص ٣٦؛ الحاوي ٢/ ٢١٦؛ المجموع ٤/ ١١٨، ١٢٠؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٤٣٥.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٦٧؛ الشرح الكبير ٤/ ٤١١؛ الممتع ١/ ٥٧١؛ الإنصاف ٤/ ٤١٠.
(٥) انظر: التمهيد ٣/ ٢٣٧؛ المجموع ٤/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>