للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أن يصلى الفريضة الواحدة في يوم مرتين، فهو لا يشمل صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن المتنفل متنفل عندما يصلى مرة ثانية، وليس بمفترض حتى يقال إنه صلى صلاة واحدة مرتين، أما إن كان المراد بالنهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين: أن من صلى الفريضة مرة فلا يجوز له أن يصليها مرة ثانية بنية النفل، فهذا ما لا يسلم إطلاقه أحد حتى من قال بنسخ صلاة المفترض خلف المتنفل (١).

ثالثاً: إن ما ذكر من الاستدلال على النسخ مجرد احتمال، ليس عليه حجة صحيحة، ثم لا يعرف أن النهي عن الصلاة الواحدة في يوم مرتين كان بعد حديث معاذ -رضي الله عنه-، حتى يستدل منه على النسخ، إلا مجرد احتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، لذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صلاة المفترض خلف المتنفل على قولين:

القول الأول: لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد، وهي


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٧؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥؛ المغني ٣/ ٦٨؛ فتح الباري ٢/ ٢٤٣؛ نيل الأوطار ٣/ ٢٣٤.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٧٧؛ مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٨٧؛ فتح الباري ٢/ ٢٤٣؛ نيل الأوطار ٣/ ٢٣٤.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤١٢؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٦؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٥٧؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٣٧١.
(٤) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٩٥؛ التمهيد ٣/ ٢٣٧؛ الكافي ص ٤٧؛ جامع الأمهات ص ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>