للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول بالنسخ (١)، وقد سبق وجه الاستدلال منه، والرد عليه.

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين. وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة» (٢).

وجه الدلالة منه: أن الحديث يدل على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، والائتمام به هو الاقتداء به في جميع تلك الصلاة، ومن خالفه في نيته فلم يأتم به، كما أن فيه النهي عن الاختلاف عليه، وهو عام، ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات إذ هي ركن العمل، فثبت منه عدم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن المراد بالائتمام وعدم الاختلاف عليه، هو في الأفعال الظاهرة؛ حيث فسره الحديث بعد ذلك بالأفعال الظاهرة (٤).

ثانياً: إنه لو يُسلم أن النهي عن الاختلاف يعم كل اختلاف، فتكون


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٥٨؛ فتح القدير ١/ ٣٧٢.
(٢) سبق تخريجه في ص ٦٩٨.
(٣) انظر: الإشراف ١/ ٢٩٥؛ التمهيد ٣/ ٢٣٧؛ اللباب للمنبجي ١/ ٢٦١.
(٤) انظر: الحاوي ٢/ ٣١٩؛ التمهيد ٣/ ٢٣٨؛ المغني ٣/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>