للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منازلهم، ويصلون مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، «فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في صلاة الخوف بكل طائفة ركعة ركعة، فدل ذلك على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأنه لو كان جائزاً ولم ينسخ لصلى بكل طائفة ركعتين ركعتين، كما أن حديث معاذ -رضي الله عنه- يحتمل أنه كان في حين كان يُصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين، ثم نسخ ذلك كما يدل عليه الحديث الثاني والثالث، فيكون حديث معاذ -رضي الله عنه- منسوخاً به كذلك (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إنه قد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الخوف مرة بكل طائفة ركعتين ركعتين، فلا يصح الاستدلال من صلاة الخوف بكل طائفة ركعة ركعة، على نسخ صلاة المفترض خلف المتنفل، بل هو يؤكد ذلك (٣).

ثانياً: أما الاستدلال على النسخ من الأحاديث التي تدل على النهي عن الصلاة الواحدة في اليوم مرتين، فهو غير صحيح كذلك؛ لأن النهي إن كان


(١) سبق تخريجه في ص ٤٥٨.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣١٦، ٤١٠؛ التمهيد ٥/ ٢٧٥؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٥٨، ٣٥٩؛ فتح القدير لابن الهمام ١/ ٣٧٢، ٣٧٣.
(٣) سيأتي تخريج الحديث الدال على ذلك في دليل القول الثاني. وانظر: التمهيد ٥/ ٢٧٥؛ فتح الباري ٢/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>