للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالنهي عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ناسخ لهذه الآية فتكون السنة قد نسخت القرآن (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-أن الآية جواب لمن سأل عن أشياء بعينها، فوقع الجواب بخصوصها، أي أجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء، وليس المراد حصر جميع المحرمات فيما ذكر في الآية فقط (٢).

وعلى هذا فلا يكون للنسخ وجهاً في الآية، بل تكون محكمة، ويضم إليها بالسنة ما فيها

من محرم (٣).

ب- أن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا الذي ذكر فيها، فغير ما ذكر فيها مباح بالبراءة الأصلية، والأحاديث التي ذكر فيها محرمات غيرها، رفعت هذه البراءة، ورفعها لا يسمى نسخاً (٤).

وأجيب عن هذا: بأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى


(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٦٥؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/ ١٠٣؛ تفسير ابن كثير ٢/ ١٧٥؛ مختصر ابن حاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٨٢؛ إرشاد ا لفحول ٢/ ٧٠؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٢/ ١٨٧؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٦١.
(٢) انظر: جامع البيان ٥/ ٣٦٠٨، ٣٦٠٩؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢١؛ الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٠٣.
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٦٥.
(٤) انظر: تفسير ابن كثير ٢/ ١٧٥؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>