للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربعة المذكورة فيها شرعاً، فتكون إباحة شرعية؛ لدلالة القرآن عليها، ورفع الإباحة الشرعية نسخ (١).

هذا كان أظهر أدلة القولين، والذي يظهر-والله أعلم- أنه لا ما نع من نسخ القرآن بالسنة، لكن في وقوعه خلاف قوي. لكنه إذا أريد بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢). حصر المحرمات في الأربعة المذكورة، ونفي التحريم عمّا عداها، فإن الأظهر القول بنسخ هذا الحصر بالأحاديث التي جاء فيها ذكر محرمات كثيرة (٣) والله أعلم.

ثالثاً: نسخ السنة بالسنة

نسخ السنة بالسنة أربعة أنواع:

١ - نسخ سنة متواترة (٤) بسنة متواترة.


(١) انظر: أضواء البيان ٢/ ١٨٧.
(٢) سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
(٣) انظر: أضواء البيان ٢/ ١٨٧.
(٤) السنة المتواترة أو الحديث المتواتر هو: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. إرشاد الفحول ١/ ١٢٨.
أو هو: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. تيسير مصطلح الحديث للطحان ص ١٨. وانظر: التعريفات ص ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>