للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبكر والباكرة الزانيين جلد مائة، وللثيب والثيبة الزانيين الرجم (١).

واعترض عليه: بأن النسخ ثبت بالقرآن؛ حيث إن جلد الزاني ثابت بنص القرآن في قوله

تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٢).

وكذلك الرجم كان قد أنزل فيه قرآن يتلى، ثم نُسخ لفظه، وبقي حكمه وهو قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» (٣).

فلا يكون نسخ الآية بالسنة، بل بالقرآن (٤).

ج- أن قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٥).

نُسخ بحديث ابن عباس-رضي الله عنها- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير» (٦).


(١) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥٢٢؛ أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ٣/ ٣٤٢؛ أصول السرخسي ٢/ ٧١؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٦١.
(٢) سورة النور، الآية (٢).
(٣) سبق تخريجه في ص ٦٦.
(٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٧١؛ مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٩٨؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٦١.
(٥) سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ١٤، كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ح (١٩٣٤) (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>