للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٠٢ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ ". هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَحَدِيثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عِرَاكٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>