للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَابُ الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ

قَدْ مَضَى قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فِي أَنَّهُ يَمِينٌ، يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ: يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَيَحْبِسُ قَدْرَ مَا يَقُوتُهُ، فَإِذَا أَيْسَرَ، تَصَدَّقَ بِالَّذِي حَبَسَ "، وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَغَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالزَّكَاةِ ". قَالَ الشَّيْخُ: أَمَّا الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، فَيُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقيِّينَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ بِمَا:

<<  <  ج: ص:  >  >>