للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٨٠٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا ⦗٢٢٨⦘ الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوِّزُ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَوْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ". هَذَا الِاخْتِلَافُ وَقَعَ مِنَ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ تَابَعَهُ أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>