للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِبَيْعِ سُلْطان لِفَلَسٍ أوْ لَا، ولَكِنْ لا يَرْجِعُ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ تَأْويلَانِ، وَبَعْدَه كَمَالِهَا، وبَطَلَ فِي الْأمَةِ إنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ فَقَطْ (١)، بِخِلَافِ الْخَمْسِ، وَالْمَرأةِ وَمَحْرَمِهَا، ولزوْجِهَا العَزْلُ إذَا أَذِنَتْ وسَيِّدُهَا، كَالْحُرَّةِ إذَا أذِنَتْ (٢)، والْكَافِرَةُ إلَّا الحُرَةَ الكِتَابِيَّةَ بِكُرْهٍ، وتَأكّدَ بِدَارِ الْحَرْبِ، ولَوْ يَهُودِيَّةً تَنَصَّرَتْ وبِالْعَكْسِ، وَأَمَتُهُمْ بالْمِلْكِ وقُرِّرَ عَلَيْهَا إِنْ أَسْلَمَ.

= تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} ومن وجد كتابية تعفه غير خائف على نفسه الزنا، أضف إلى ذلك أنه قدر بوجودها على صيانة ولده من الرق.

وقوله: أو تحته حرة، تقريره: فلو خاف الزنا على نفسه، جاز له نكاح الأمة، ولو كان تحته حرة لا تعفه؛ وذلك بتوفر الشرطين وهما: خوفه الزنا على نفسه، وعدم الطول. قال الدردير: ولا يخفى ما في كلامه من الركاكة، فلو قال: إن خاف زنًا ولو تحته حرة، أو عدم ما يتزوج به حرة، لكان أبين. ا. هـ. منه بتصرف.

(١) وقوله: وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط، تقريره: وبطل النكاح في الأمة التي يمتنع تزويجها لفقد شرط مما مر، إذا جمعها في العقد مع حرة. وقوله: فقط راجع لقوله في الأمة: أي بطل النكاح في الأمة فقط ويصح في الحرة. ولا يخالف ذلك قولهم: الصفقة إذا جمعت حلالًا وحرامًا بطلت كلها. لأن ذلك محله في الحرام على كل حال، أما الأمة فإنها يجوز نكاحها في بعض الأحوال - كما تقدم - فكانت يقبل نكاحها المعاوضة في الجملة، بخلاف الحرام المطلق، فإنه لا يقبل المعاوضة بحال من الأحوال، فافترقا. والله أعلم بدليل هذا.

(٢) وقوله: ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت، في المواق عن ابن عرفة، المعروف جواز العزل، وشرطه عن الحرة إذنها، وعن الأمة زوجة إذن سيدها. الباجي والجلاب: وإذنها. الكافي: وظاهر الموطإ إذنها لا يشترط. ا. هـ. منه.

قلت: والدليل على جواز العزل أصلًا ما أخرجه مسلم عن جابر. قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا، أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل؟. قال: "اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإنَّهَا سَيَأْتِيهَا". فلبث الرَّجُل فقال: إن الجارية قد حَبِلَتْ. فقال: "قَدْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>