= تعالى:{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} ومن وجد كتابية تعفه غير خائف على نفسه الزنا، أضف إلى ذلك أنه قدر بوجودها على صيانة ولده من الرق.
وقوله: أو تحته حرة، تقريره: فلو خاف الزنا على نفسه، جاز له نكاح الأمة، ولو كان تحته حرة لا تعفه؛ وذلك بتوفر الشرطين وهما: خوفه الزنا على نفسه، وعدم الطول. قال الدردير: ولا يخفى ما في كلامه من الركاكة، فلو قال: إن خاف زنًا ولو تحته حرة، أو عدم ما يتزوج به حرة، لكان أبين. ا. هـ. منه بتصرف.
(١) وقوله: وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط، تقريره: وبطل النكاح في الأمة التي يمتنع تزويجها لفقد شرط مما مر، إذا جمعها في العقد مع حرة. وقوله: فقط راجع لقوله في الأمة: أي بطل النكاح في الأمة فقط ويصح في الحرة. ولا يخالف ذلك قولهم: الصفقة إذا جمعت حلالًا وحرامًا بطلت كلها. لأن ذلك محله في الحرام على كل حال، أما الأمة فإنها يجوز نكاحها في بعض الأحوال - كما تقدم - فكانت يقبل نكاحها المعاوضة في الجملة، بخلاف الحرام المطلق، فإنه لا يقبل المعاوضة بحال من الأحوال، فافترقا. والله أعلم بدليل هذا.
(٢) وقوله: ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت، في المواق عن ابن عرفة، المعروف جواز العزل، وشرطه عن الحرة إذنها، وعن الأمة زوجة إذن سيدها. الباجي والجلاب: وإذنها. الكافي: وظاهر الموطإ إذنها لا يشترط. ا. هـ. منه.
قلت: والدليل على جواز العزل أصلًا ما أخرجه مسلم عن جابر. قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا، أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل؟. قال:"اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإنَّهَا سَيَأْتِيهَا". فلبث الرَّجُل فقال: إن الجارية قد حَبِلَتْ. فقال: "قَدْ =