= أو في غيرها، والحال أنه عادم للطول، أي عادم لمال من نقد أو عرض يتزوج به حرة غير مغالية في مهرها، أي غير طالبة منه ما يخرج عن العادة إلى السرف، فإن لم يجدها تزوج الأمة، ولو كانت الحرة كتابية فإنه يتزوجها، ولا يجوز تزوج الأمة مع وجودها.
قلت: لعل المصنف هنا مشى على القول بأن الطول الذي عدمه الرجل جاز له نكاح الأمة هو المال، على شطر القاعدة في المنهج المنتخب بقوله:
الطوْل مال أو وجود حرَّة … وفرعه لينكحنَّ ضرَّة
والدليل على جواز نكاح الأمة المسلمة، لمن لم يجد الطول هو قوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}(١). الآية. لكنه إن استطاع الصبر عن نكاحها كان خيرًا له وأفضل؛ لقوله تعالى:{وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.
فإن لم يخف على نفسه الزنا، أو خافه على نفسه وكان واجدًا للطول - أي للمال - ووجد حرة يستطيعها تعفه، امتنع عليه تزوج الأمة. روي ذلك عن جابر، وابن عباس. وبه قال عطاء، وطاوس، والزهري، وعمرو بن دينار، ومكحول، ومالك، والشافعي، وإسحاق، خلافًا لمجاهد وأبي حنيفة.
(٢) وقوله: ولو كتابية، أي وإن قدر على حرة تعفه ولو كتابية، حرم عليه نكاح الأمة لقوله =