للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وخلاصة القول في هذا الحديث ما ذكره ابن حجر في فتح الباري قال: وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء؛ فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث؛ للإِجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإِجماع منابذ له. والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق. ا. هـ. منه بنقل أضواء البيان. وبالله تعالى التوفيق.

قلت: وقد أجاد بحث هذه المسألة ثلاثة من بني عمومتنا هم: العلامة شيخنا محمد الأمين بن محمد المختار في أضواء البيان عند قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (١). الآية. والشيخ محمد حبيب الله في فتح المنعم بشرح زاد المسلم عند حديث: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ". الحديث. ومنهما لخصت هذا البحث. والثالث هو العلامة الشيخ محمد الخضر بن مايابا؛ فقد أفردها في رسالة أسماها. لزوم طلاق الثلاث دفعة. فليرجع إلى بحوث هؤلاء من أراد زيادة في المسألة عما لخصت. والله الموفق.

(٢) وقوله: كتزويج غير مشبهة ليمين، هو تشبيهٌ في التحليل، أي كتزويج ذي قدر لدنيئة مبتوتة من شخص آخر، والحال أنها غير مشبهة نساء ذي القدر الذي تزوجها، وكان تزوجها ليبر بذلك يمينًا تقدمت: ليتزوجنَّ. فأولج فيها إيلاجًا مستكملًا لشروط التحليل المتقدمة، وطلقها أو مات عنها، فإنها تحل لباتِّها الأول، وإن كان ذو القدر لا تبر يمينه بتزويج مثلها.

(٣) وقوله: لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان، وفي الأول تردد، قال المواق هنا: ابن عرفة: وطؤها بالملك والعقد الفاسد قبل صحته لغو. وقال الباجي: الوطء الثاني فيما يفسخ قبل البناء لا بعده يحل ويحصن، وأما الوطء الأول فلا نص فيه. وفيه عندي احتمال. ولعل هذا الاحتمال مبني على القاعدة الخلافية التي هي: هل النزع وطء أو لا؟. فعلى أنه وطء؛ حلت المبتوتة الموطوءة وطئًا فاسدًا مختلفًا فيه بالوطء الأول؛ أي بنزعه لاعتبر وطئًا بعد الإِيلاج، وعلى القول بأن النزع ليس بوطء، فلا تحل إلا بوطء ثان. والله تعالى أعلم. =


(١) سورة البقرة: ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>