= الفتح، وفي حجة الوداع، كما جاء في رواية عند مسلم. ا. هـ. منه.
ومما أجابوا به عن حديث ابن عباس هذا؛ أن رواية طاوس عنه مخالفة لما رواه عنه الحفاظ من أصحابه؛ فقد روى عنه لزوم الثلاث دفعة كل من: سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رياح، ومجاهد، وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البكير، ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري، كما نقله البيهقي في السنن الكبرى، والقرطبي وغيرهما. وقال البيهقي: إن البخاري لم يخرج هذا الحديث لمخالفة هؤلاء لرواية طاوس عن ابن عباس. وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، طلاق الثلاث واحدة، بأي شيء تدفعه؟. قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه. وكذلك نقل عنه ابن منصور. ا. هـ. من أضواء البيان نقلًا عن ابن القيم.
ومما أجابوا هن حديث ابن عباس هذا؛ أن ظاهر سياقه يقتضي أن معظمهم كانوا يرون ذلك، والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم وينتشر، فكيف، - والحالة هذه - ينفرد به واحد عن واحد؟. ومعلوم أن المقرر في الأصول؛ أن خبر الواحد إذا كانت الدواعي متوفرة إلى نقله، ولم ينقله إلَّا واحد، أن ذلك يدل على عدم صحته. قال في مراقي السعود:
. . . . . . . . . … ... وخبر الآحاد في السنيِّ
نرى لها لو قاله تقررا … حيث دواعي نقله تواتر ا. هـ.
وقال في جمع الجوامع، عاطفًا على ما يجزم فيه بعدم صحة الخبر: والمنقول آحادًا فيما تتوفر الدواعي إلى نقله، خلافًا للرافضة. ا. هـ. منه.
ولذلك قال القرطبي في المفهم: وهذا الوجه يقتضي التوقف عن العمل بظاهره، إن لم يقتض القطع ببطلانه، يعني حديث طاوس هذا عن ابن عباس، ذكر ذلك شيخنا في الأضواء، وقال: ا. هـ. منه بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري عنه. =