للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَلَى عَدْلٍ أوْ مَرْجُوٍّ رَفْعُ رُؤيَتِهِ، والمُخْتَارُ وَغَيْرِهِمَا، وإن أفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ، إِلَّا بِتأوِيلٍ فتأْويلان (١).

= أكثرهم إلى أنَّ عليه الصومَ والفطر وبه قال الشافعي؛ كمن علم طلوع الفجر، عليه أن يمسك عن الأكل بعلمه وحده.

وقال الحسن وعطاء: لا يصوم ولا يفطر برؤيته وحده؛ لظاهر هذا الحديث.

يعني حديث: "الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأضحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ".

وقال أبو حنيفة: يصوم برؤيته وحده ولا يفطر. ا. هـ.

قلت: وحيث وقع الخلاف تبين لك أن لا نص يرجع إليه في المسألة، ولعله في الذي لم يرفعه للناس، أو الذي لم تعتبر الناس رؤيته لعلة. والله أعلم.

أما إذا كان المراد أنه لا يثبت هلال رمضان بعدل واحد، فقد تقدم التحقيق إن شاء الله في ذلك. ا. هـ.

(١) وقوله رحمه الله: وعلى عدل أو مرجوّ رفع رؤيته ألخ. قال في المدونة ما نصه:

قلت: أرأيت من رأى هلال رمضان وحده، أيردّ الإِمام شهادته؟. فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟. قال: نعم. قلت: أفيصوم الذي رأى هلال رمضان وحده إذا ردّ الإِمام شهادته؟ فقال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. قلت: فإن أفطر أيكون عليه الكفارة مع القضاء في قول مالك؟. قلت: فإن رآه وحده، أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول مالك؟ قال: نعم، لعل غيره رآه معه فتجوز شهادتهما. ا. هـ

ولعل أفضل دليل على وجوب رفعه إلى الإمام، ما ثبت بالسنة أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا رأى أحدهم الهلال أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما مر في حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال. فقال: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إِلَّا اللهُ؛ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ " قال: نعم. قال: "يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أنْ يَصُومُوا غَدًا". وقد تقدم تخريجه. وروي عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنِّي رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. أخرجه أبو داود في الصوم، باب: شهادة الواحد. والدارقطني. وإسناده قوي وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. وهو دليل على قبول الواحد في هلال رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>