للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المتعينة؛ كأم الولد، والمرهون المحوز ونحو ذلك. ويلي ذلك ما أشار إليه قوله: ثم مؤن تجهيزه بالمعروف: فهي حقوق تخرج من رأس المال أيضًا وليست بمعينة، إنما هي بالمعروف. ثم تقضى ديونه من رأس المال أيضًا. ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي. قال الحطاب: فإن كان في التركة وفاء بهما أخرجت كلها، وإن لم يكن بها وفاء بدئ بالأوكد فالأوكد منها. فآكد هذه الحقوق وأولاها بالتبدئة من رأس المال عند ضيقه الكفن وتجهيز الميت إلى قبره من أجرة الغسال والحمال والحفار والحنوط، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.

وللإِرث أسباب، وموانع، وشروط، أما أسبابه فهي ثلاثة: القرابة والنكاح والولاء. وأما شروطه فثلاثة أيضًا هي: تحقق موت المورث، واستقرار حياة وارثه بعده، والعلم بالدرجة التي تجمعهما. وأما موانع الإِرث فهي خمسة: اختلاف الدين، والقتل عمدًا عدوانًا، والشك في السبب فهو مانع للحكم إجماعًا، والرق، واللعان. والحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: حق ثابت قبل الموت؛ وهو إما متعلق بعينها؛ كالرهن والجناية وأم الولد، أو متعلق بالذمة؛ كالدين، وإما ثابت بالموت. وهو إمَّا للميت؛ وهي مؤن تجهيزه، أو لغير الميت بسببه وهي الوصية، أو لغيره بغير سببه وهي الإِرث.

نكتة: قدمت الوصية على الدين في لفظ الآية الكريمة، وهو مقدم عليها في الأداء، لأنه حق واجب على الميت، قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. قالوا: لشبهها بالموروث في الأخذ بغير عوض، ولمشقتها على الورثة بخلاف الدين، فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه، فقدمت عليه في الذكر حثًا على إخراجها والمسارعة بها.

(٢) قوله: ثم الباقي لوارثه: أي بالقرابة أو النكاح أو الولاء، فرضًا كان ميراثه أو تعصيبًا. وجملة الورثة سبعة عشر: عشرة من الرجال هم: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ، سواء كان لأب أو لأم أو لأب أو لأب وأم، وابن الأخ لأب وأم، أو لأب وإن سفل، والعم لأب ولأم أو للأب، وابناهما وإن سفلوا، والزوج، والمعتق.

والوارثات من النساء سبع هن: البنت، وبنت الإِبن وإن سفلت، والأم، والجدة أم الأم أو أم الأب، والأخت، سواء كانت لأب وأم أو لأب أو لأم، والمعتقة والزوجة.

فستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير وهم: الأب، والإبن، والزوج، والأم، والبنت، والزوجة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>