(٢) أخرجه الترمذي رقم (٣٦٨٩)، وأحمد (٥/ ٣٦٠) بسند صحيح على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (٧٨٩٤)، وصحيح الترغيب رقم (١٩٦). (٣) أخرجه الترمذي رقم (٩٩٣) وحسنه، وأبو داود رقم (٣١٦٢)، وابن ماجه رقم (١٤٦٣) مختصرًا، وأحمد (١٤/ ١٠٦ رقم ٧٦٧٥) شاكر، كلُّهم من طريق سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، وإسناده صحيح، إلا أن أبا داود أدخلَ بين أبي صالح وأبي هريرة - إسحاق مولى رائدة - وهو ثقة، وإعلالهُ بكونه روي موقوفًا عن أبي هريرة أيضًا ليس بشيء؛ لأن الرفع زيادة يجبُ قبولُها إذا جاءت عن ثقةٍ، قلت: وللحديث طريقان آخران عند أحمد (٢/ ٢٨٠)، وأبي داود رقم (٣١٦١)، وله شَواهد، انظر: تخريجها في كتابنا: "إرشادُ الأمَّةِ إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة. (٤) "أحكام الجنائز وبدعها" ص (٧١ - ٧٢). (٥) تقدم تخريجه في الباب الثاني: باب النجاسات، الفصل الاول: فصل أحكام النجاساتِ، ويُسْتَثْنَى من الميتة رقم (١) الآدمي المسلم لا ينجسُ بالموت.