للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٦ - صداق الملاعنة]

عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن المتلاعنين فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيل لك عليها" قال: مالي، قال: "لا مالَ لَكَ إن كنت صدقْتَ عليها، فهو بما استحلَلْتَ من فرجِها، وإن كنتَ كذبْتَ عليها، فذاك أبعد لك"، وهو حديث صحيح (١).

٧ - التعريض بالقذف ليس قذفًا:

عن أبي هريرة أن أعرابيًّا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل لَكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها" قال: حُمرٌ، قال: "هل فيها من أورق" قال: إن فيها لَوُرْقة، قال: "فَأَنَّى تَرَى ذلك جاءها؟ "، قال: يا رسول اللهِ عرقٌ نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه"، ولم يرخص له في الانتفاء منه، وهو حديث صحيح (٢).


(١) أخرجه مسلم رقم (٥/ ١٤٩٣)، والنساني (٦/ ١٧٧)، وأبو داود رقم (٢٢٥٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٣٠٥)، ومسلم رقم (١٨/ ١٥٠٠)، وأبو داود رقم (٢٢٦٠).

<<  <   >  >>