قال بعض المفسرين: المراد صلاة العصر.
(أو بين أذان وإقامة)؛ لأن ذلك وقت ترجى فيه إجابة الدعاء. فترجى به معاجلة الكاذب بالعقوبة.
(و) لحاكم تغليظ اليمين أيضا (١) (بمكان؛ فـ) يحلف (بمكة: بين الركن والمقام)؛ لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيله.
(و) يحلف (بالقدس: عند الصخرة)؛ لأنها زائدة على غيرها في الفضيلة. وقد ورد في " سنن ابن ماجه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هي من الجنة" (٢) .
(و) يحلف (ببقية البلاد: عند المنبر) قياسا على الخبر الوارد في منبر النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك والشافعي وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار " (٣) .
وفي " الواضح ": هل يرقى متلاعنان المنبر؛ الجواز وعدمه.
(ويحلف ذمي: بموضع يعظمه)؛ لأن اليمين تغلظ في حق أهل الذمة بالزمان فكذا (٤) بالمكان (٥) .
قال الشعبي لنصرانى: اذهب إلى البيعة.
وقال كعب بن سوار (٦) في نصرانى: اذهبوا به إلى المذبح.
(زاد بعضهم: وبهيئة؛ كتحليفه قائما مستقبل القبلة).
(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه ابن ماجه فى " سننه " (٣٤٥٦) ٢: ١١٤٣ كتاب الطب، باب الكمأة والعجوة.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٧٠٤) ٣: ٣٤٤.
وأخرجه مالك في موطئه (١٠) ٢: ٥٥٨ كتاب الأقضية، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٢٤١) ٢: ٧٣ كتاب الأيمان والنذور. باب فيما يتعلق باليمين.
(٤) في ب: فكذلك.
(٥) ساقط من أ.
(٦) في أوب: سور.