للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حُلّفوا) على نفي ذلك، (فإن نكلوا) عن اليمين: (قُضي عليهم) بما ادعاه الوصي في الأصح؛ لأن ذلك دعوى بمال.

(ومن حلف على فعل غيره) مثل: أن] يدعي أن [ (١) زيداً غصب (٢) ثوبًا أو غير ثوب، أو أنه استعار منه شيئًا أو اشتراه منه، أو استأجره منه فينكر ويقيم المدعي شاهداً بذلك ويريد أن يحلف (٣) مع شاهده: حلف على البت وهو القطع.

(أو دعوى عليه) أي: على غيره (في إثبات)؛ كما لو ادعى على غيره أنه يستحق في ذمته ديناراً فأنكر فأقام المدعي شاهداً بدعواه: حلف معه على البت. (أو) على (فعل نفسه)؛ كما لو ادعى عليه إنسان أنه غصبه شيئا فأنكر ولم

يكن للمدعي بينة وأراد يمينه حلف على البت؛ لأن فعل نفسه تمكنه الإحاطة به. فوجب أن يحلف عليه على البت.

(أو) على (دعوى عليه)؛ كما لو ادعى عليه إنسان أنه يستحق فى ذمته ديناراً فأنكر ولم يكن للمدعي بينة وأراد يمينه: (حلف على البَتّ)] على الأصح؛ لما روى ابن عباس " أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ حلّفه قل: والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء " (٤) . رواه أبو داود.

ومن ذلك: لو ادعى عليه إنسان عيناً في يده فأنكر وأراد تحليفه فيقول:

والله الذي لا إله إلا هو هذه العين ملكي، ولا يكفي قوله: والله لا أعلم إلا (٥) أنها ملكي] (٦) .

(ومن حلف على نفي فعلِ غيره) فإنه يحلف على نفى العلم، (أو) من


(١) ساقط من أ.
(٢) في ب: غصبه.
(٣) في ب: يحلفه.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٦٢٠) ٣: ٣١١ كتاب الأقضية، باب كيف اليمين.
(٥) ساقط من ب.
(٦) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>