للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حق صاحب اليد. فأما إن كان معقوداً ببناء أحدهما عقداً يمكن إحداثه؛ كالبناء باللبن والآجر فإنه يمكن أن ينزع من الحائط المبني نصف لبنته أو آجره ويجعل مكانها لبنة صحيحة.

(ولا ترجيح) أي: ولا يرجح أخذ المتنازعين على الآخر (بوضع خشبة) على الجدار المتنازع فيه؛ لأن هذا مما يسمح به الجار. وقد ورد الخبر بالنهي عن المنع منه (١) . فلا ترجح به الدعوى؛ كإسناد متاعه إليه.

(ولا بوجوه آجُرٍّ) أو حجارة، ولا كون الآجرة الصحيحة مما يلي أحدهما وقطع الآجر مما يلي ملك الآخر، (و) لا بـ (تَزْويقٍ وتَجْصيصٍ ومعَاقدِ قِمْطٍ في خُصٍ)؛لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " البينةُ على المدَّعِي. واليمين على من أنكر " (٢) .

ولأن وجوه الآجر ومعاقد القمط إذا كانا شريكين في الجدار أو في الخص لا بد أن يكون إلى أحدهما، إذ لا يمكن كونه إليهما جميعاً. فبطلت دلالته؛ كالتزويق.

ولأن التزويق والتجصيص مما يمكن إحداثه فلا ترجح به الدعوى.

(وإن تنازع ربُّ عُلوٍ وربُّ سُفل في سقف بينهما): تحالفا، و (تناصفاه)؛لأنه حاجز بين ملكيهما ينتفعان به غير متصل ببناء أحدهما دون الآخر. فكان بينهما؛ كالحائط بين الملكين.

(و) إن تنازع رب علو ورب سفل (في سُلَّمٍ منصوب، أو) تنازعا في (درجة) يصعد منها ولم يكن تحتها مرفق لصاحب السفل؛ كسلم مسمر أو دكة: (فـ) السلم المنصوب والدرجة التي يصعد منها (لرب العلوّ، إلا أن يكون تحتها مسكنٌ لرب السفل: فـ) يتحالفا، و (يتناصفاها) أي: يتناصفان الدرجة؛ لأن يدهما عليها (٣) .


(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه ".
أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٦٣٤) ٣: ٣١٤ كتاب الأقضية، أبواب من القضاء.
(٢) سبق تخريجه ص (٢٩٩) رقم (٢).
(٣) في أ: عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>