للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهما أن نصفها له وتناصفاها في الأصح؛ لأنها حاجز بين ملكيهما ينتفع به كل واحد منهما. أشبه الحائط بين الدارين.

(أو) تنازعا (جداراً بين مِلكَيْهما: حلف كلٌ) أي: كل واحد من المتنازعين: (أن نصفه له، ويُقرَع) بينهما (إن تشاحَّا في المبتدئ) منهما بالحلف.

قال في"الفروع": وفي البخاري عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قومٍ اليمين فأسرعوا. فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " (١) .

قال ابن هبيرة: هذا فيمن تساووا في سبب الاستحقاق لكون الشيء في يد. مدعيه ويريد يحلف، ويستحقه. انتهى.

(ولا يَقدح) في حكم المسألة (إن حلف) أحدهما أو حلف كل واحد منهما: (أن كلَّه له، وتناصفاه) أي: تناصفا الجدار الذي بين ملكيهما؛ (كمعقود ببنائهما) يعني: كما لو كان الحائط معقوداً ببنائهما؛ لأن كل واحد منهما يده على نصف الحائط، لكون الحائط في أيديهما.

(وإن كان) الحائط (معقوداً ببناء أحدهما وحدَه، أو متصلاًً به) أي: ببناء أحدهما (اتصالاً لا يمكن إحداثه عادة) أي: إحداث ذلك الاتصال في العادة في الأصح، (أو له) يعني: أو كان لأحدهما (عليه أَزَجٌ). قال الجوهري: هو ضرب من الأبنية.

وقال ابن المنجى: هو القبو.

(أو) كان لأحدهما عليه (سُتْرة) مبنية أو قبة: (فله) أي: فالجدار لمن له ذلك (بيمينه) دون الآخر. وإنما وجبت اليمين؛ لأن ذلك ظاهر وليس بيقين إذ يحتمل أن يكون أحدهما بنى الحائط لصاحبه متبرعاً مع حائطه، أو كان له فوهبه إياه، أو بناه بأجرة. فشرعت اليمين من أجل الاحتمال، كما شرعت في


(١) أخرجه البخاري في"صحيحه" (٢٥٢٩) ٢: ٩٥٠ كتاب الشهادات، باب إذا تسارع قوم في اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>