الأربعة ليست بمذمومة، فإن اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة قاطعة.
(ولو) كان اجتهاده (في مذهب إمامه) إذا لم يوجد غيره (للضرورة). واختاره في
" الترغيب ". واختار في " الإفصاح " و " الرعاية ": أو مقلداً.
قال في " الإنصاف ": قلت: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس. انتهى.
(فـ) على ما اختاره في " الترغيب " وعلى ما قاله في " الإنصاف " فإنه (يراعي ألفاظ إمامه، و) يراعي من أقواله (متأخّرَها، ويقلّد كبار مذهبه في ذلك) أي: في كون ذلك لفظ إمامه، وفي كون هذا القول متأخراً عن هذا القول، (ويَحُكم به ولو اعتقد خلافه).
قال في " الفروع ": وظاهره أنه يحكم ولو اعتقد خلافه؛ لأنه مقلد، وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه، فيتوجه مع الاستواء- أي: استواء القولين عنده- الخلاف في مجتهد. ثم قال بعد أسطر: ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعاً، وبقولٍ أو وجهٍ عن غير نظر في الترجيح إجماعاً. ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعاً. قاله شيخنا. انتهى.
ثم قال بعد ذلك: وقال شيخنا: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة، فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله سبحانه وتعالى. وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان.
ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وأن على هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدمٍ أنفع الفاسقين وأقلهما شراً، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. وهو كما قال، فإن المروذي نقل فيمن قال: لا أستطيع الحكم بالعدل: يصير الحكم إلى أعدل منه.
قال شيخنا: قال بعض العلماء: إذا لم يوجد إلا فاسق عالم، أو جاهل دَيّن قُدّم ما الحاجة إليه أكثر إذا. وقد وجدت بعض فضلاء أصحابنا في زماننا كتب للأنس به ما يوافق ذلك. وهو ما قاله أبو بكر الخوارزمي: الولاية أنثى تكبر