للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول الفاسق، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب التبين (١) عند حكمه.

ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً. فلئلا يجوز أن يكون قاضيا أولى.

(سميعاً)؛ لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين.

(بصيراً)؛ لأن الأعمى لا يعرف المدعِي من المدعَى عليه، ولا يعرف المقر من المقر له.

(متكلّماً)؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته.

(مجتهداً). قال في " الفروع ": إجماعاً. ذكره ابن حزم، وأنهم أجمعوا: أنه لا يحل لحاكم ولا مفتي تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله.

ولأن فاقد الاجتهاد إنما يحكم بالتقليد، والقاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله.

ولقوله سبحانه وتعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: ١٠٥].

وقال الله سبحانه وتعالى: َ {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النساء: ٥٩].

ولقوله: " القضاة ثلاث: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار " (٢) . رواه أبو داود ورجاله ثقات.

لأن المفتي لا يجوز أن يكون عامياً مقلداً فالحاكم أولى.

وفي " الإفصاح ": أن الإجماع انعقد على تقليد كلٍّ من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم.

وقال الموفق في خطبة " المغني ": النسبة إلى إمام في " الفروع " كالأئمة


(١) في ج: التبيين.
(٢) أخرجه أبو داود في"سننه " (٣٥٧٣) ٣: ٢٩٩ كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>