هذا (باب) تذكر فيه شروط الصلاة، وأحكام المواقيت، وكيف (١) قضاء
الصلوات.
(شروط الصلاة: ما يتوقف عليها) أي: الشروط (صحتها) أي الصلاة،
وكذا سائر العبادات والعقود. فان صحتها تتوقف على شروطها.
ومحل ذلك في العبادات والعقود:(ان لم يكن عذر) يعجز به عن تحصيل الشرط.
والشروط جمع شرط؛ كفلوس جمع فلس، والشرائط جمع شريطة؛
كفرائض جمع فريضة، والأشراط جمع شرط؛ كاًقمار جمع قم. وهذا لغة العلامة، ومحه قوله تعالى:{فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَ}[محمد: ١٨] أي: علاماتها. وعرف الشرط- الذي على وزن فلس- أيضاً في الاصطلاح: بانه ما يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن لا يوجد عند وجوده. وهو عقلي؛ كالحياة للعلم ولغوي: كان دخلت الدار فاً نت طالق. وشرعي: كالطهارة للصلاة. (وليست) شروط الصلاة (منها) أي: من الصلاة (بل تجب) شروط الصلاة
(لها قبلها) بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها. ويجب استمرارها فيها. وبهذا
المعنى فارقت الأركان.
قال (المنقح: إلا النية) يعني: انه لا يجب أن تتقدم نية الصلاة عليها، بل