(وعند إقامة) أي: ويدعو أيضاً عند الإقامة، فعله الإمام أحمد ورفع يديه. (ويحرم خروجه) أي: خروج من وجب عليه الصلاة التي أذن لها مع صحتها
منه إذأ (من مسجد) بعده أي: بعد الأذان (بلا عذر أو نية رجوع) إلى المسجد. قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وكرهه أبو الوفا
وأبو المعالي. ونقل ابن الحكم: أحب إلي أن لا يخرج. ونقل صالح:
لا يخرج. ونقل أبو طالب: لا ينبغي.
وفال ابن تميم: ويجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر. نص عليه.
قال الشيخ تقي الدين: إلا أن يكون التاًذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه.
قلت: الظاهر أن هذا مراد من اطلق. انتهى.
ويباح للمؤذن التأذين على سطح بيته أن كان قريباً من المسجد، وان كان
بعيدا كره له ذلك " لأن القريب من المسجد يسمع أذانه عند المسجد فيأتون إلى المسجد والبعيد قد يسمعه من لا يعرف المسجد فيغتر به ويقصده فيضيع عن المسجد. فانه قد روي عن أحمد في الذي يؤذن في بيته وبينه وبين المسجد طريق يسمع الناس: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال في رواية إبراهيم الحربي: فيمن يؤذن في بيته على سطح: معاذ الله
ما سمعنا أن أحدا يفعل هذا. فحمل الأول على القريب والثاني على البعيد، وقد روي " أن بلالاً كان يؤذن على سطح امرأة من الأنصار " (١) .