للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في حديثه وبينه فكان الأخذ به أولى.

(ويباح ترجيعه) أي: الأذان (وتثنيتها) أي: الإ قامة؛ لأن الاختلاف السا بق

في الأفضلية مع جواز كل من الأمرين. نص عليه.

وعنه: لا يعجبني ترجيع الأذان.

وعنه: الترجيع وعدمه سواء.

(ويسن) الأذان (اول الوقت) ليصلي المتعجل.

(وترسل فيه) أي: في الأذان أي: أن يتمهل المؤذن ويتاًنى فيه. من قولهم جاء فلان على رسله.

(وحدرها) أي: وان يسرع في الإقامة وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقول

النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: " إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر" (١) . رواه الترمذي وقال: إسناده مجهول.

وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله تعالى عنه: " انه قال للمؤذن:

إذا اذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر" (٢) . وأصل الحدر في المشي:

الإسراع.

ولأنه يحصل به الفرق بين الأذان والإقامة فاستحب.

ولأن الأذان إعلام الغائبين، فالتثبيت فيه أبلغ في الإعلام، والإقامة:

إعلام الحاضرين فلا حاجة إليه فيهما.

(و) يسن (الوقف على كل جملة) أي: في الأذان والإقامة.

قال في " الفروع ": ويجزمهما ولا يعربهما. وكذا قال غير واحد؛

لما روي عن إبراهيم النخعي انه قال: شيئاً ن مجزومان كانوا لا يعربونهما: الأذان والإقامة.

وقال أيضاً: الأذان جزم.


(١) ١ أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٩٥) ١: ٣٧٣ أبواب الطهارة، باب ما جاء في الترسل في الأذان.
(٢) ٢ أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١: ٤٢٨ كتاب الصلاة، باب ترسيل الأذان وحدر الإقامة

<<  <  ج: ص:  >  >>