للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " (١) .

و" لما تشاج الناس في الأذان يوم القادسيه أقرع بينهم سعد " (٢) .

(ويكفي مؤذن) واحد في المصر (بلا حاجة).

قال في " الفروع ": ويكفي مؤذن في المصر. نص عليه وأطلقه جماعة،

وقال جماعة: يسمعهم.

وفي" المستوعب": متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقاً خاصة.

وقيل: يستحب أن يؤذن اثنان، ويتوجه احتمال فى الفجر فقط؛ كبلال وابن

أم مكتوم، ولا يستحب الزيادة عليهما،

وقال القاضي: على أربعة، لفعل عثمان إلا من حاجة.

والأولى: أن يؤذن واحد بعد واحد.

(ويزاد) ان دعت الحاجة إلى أكثر (بقدرها).

قال في " الفروع ": وان لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل

واحد في جانب أو دفعه واحدة (٣) بمكان واحد.

(ويقيم) الصلاة (من يكفي) في الإقامة.

وان أذن اثنان واحد بعد واحد يقيم من أذن أولاً. قاله في" الفروع ".

(وهو) أي: الأذان (خمس عشرة كلمة بلا ترجيع) الشهادتين خفية يان

يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعاً بهما صوته، خلافاً لمالك والشافعي.

بتربيع التكبيو أوله، لا مرتين خلافاً لمالك. فيكون الأذان عند مالك سبع عشرة كلمة، وعتد الشافعي تسع عشره كلمة، واحتجا بما روى أبو محذور:


(١) سبق تخريجه ص: (٤٥٩) رقم (١). ١
(٢) ٢ أخرجه البيهقي فى " السنن الكبرى ١: ٤٢٨ - ٤٢٩ كتاب الصلاة، باب الاستهام على الأذان. وعلقه إليخاري فى " صحيحه " ١ - ٢٢٢ كتاب الأذان، ياب إلاستهام علي الأذان ولفظه: ويذكر: أن أقواما إختلفوا في الأذان، فأقرع بينهم سعد.
(٣) ٣ في خ: واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>