للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في شروط الحرمة]

(فصل. وللحرمة) با لرضاع (شرطان:

أحدهما: أن يرتضع) الطفل (في العامين. فلو ارتضع بعدهما) أي: بعد

العامين (بلحظة: لم تثبت) الحرمة، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣]. فجعل تمام

الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن (١) من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة " (٢) متفق عليه.

] قال في "شرح المحرر ": يعني: في حالة الحاجة إلى الغذاء واللبن] (٣) .

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام " (٤) . أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

الشرط (الثاني: أن يرتضع) الطفل (خمس رضعات) فصاعدا على الأصح.

وعنه: ثلاث يحرمن.


(١) في ج: انظرون.
(٢) أخرجه البخاري فى " صحيحه " (٤ ٠ ٥ ٢) ٢: ٩٣٦ كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٥٥) ٢: ١٠٧٨ كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعه من المجاعة.
(٣) ساقط من أ.
(٤) اخرجه الترمذي في " جامعه " (١١٥٢) ٣: ٤٥٨ كتاب الرضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>