أحدهما) بالطلاق، (إلا بإذن من الموكل) في الانفراد، لأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعا.
وأما كونه يصح انفراد أحدهما مع الإذن؛ فلأن الحق للموكل في ذلك.
(وإن وُكِّلا) بالبناء للمفعول أي: وكل الزوج وكيلين (في) طلاق (ثلاث، فطلق أحدهما) أي: أحد الوكيلين (أكثر من) الوكيل (الآخر)، كما لو طلق أحدهما طلقة والآخر طلقتين:(وقع ما اجتمعا عليه) فهو طلقة؛ لأنهما طلقا جميعا واحدة مأذوناً فيها. فصح " كما لو جعل إليهما واحدة. وإن طلق أحدهما ثنتين والآخر (١) ثلاثاً وقع ثنتان، لأنهما اجتعما عليهما.
(وإن قال) زوج لامرأته: (طلقي نفسك، كان لها ذلك متراخيا، كوكيل) أجنبي. (ويبطل) ما جعله لها من تطليق (برجوع) عنه، كما يبطل ما يملكه الوكيل بعزل الموكل.
(ولا تملك) المرأة (به) أي: بما جعله لها أن تطلق نفسها (أكثر من) طلقة (واحدة)؛ لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم.
(إلا إن جعله لها) فتملك ما جعله لها؛ لأن الحق له في ذلك.
ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة وقعت؛ لأنها أوقعت طلاقاً مأذوناً به وفي غيره. فوقع المأذون فيه. كما لو قال لها: طلقي نفسك وضرائرك فطلقت نفسها فقط، وطلقى نفسك فقالت: أنا طالق إن قدم زيد لم تطلق بقدومه؛ لأن إذنه انصرف إلى المنجز فلم يتناول المعلق.
(وتَملك) الزوجة (الثلاث) أي: أن تطلق نفسها ثلاثاً (فيـ) ــما إذا قال
لها زوجها:(طلاقك بيدك، أو وكلتك فيه) أي: في طلاق نفسك.
قال في " الفروع ": وتملك بطلاقك بيدك، ووكلتك في الطلاق ما تملك