للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في الوكالة في الطلاق]

(فصل. ومن صح طلاقه: صح توكيله فيه، وتَوَكُّله)؛ لأن من صح تصرفه في شيء مما يجوز الوكالة فيه بنفسه صح توكيله وتوكله فيه.

ولأن الطلاق إزالة ملك. فصح التوكيل والتوكل فيه؛ كالعتق.

(ولوكيل لم يَحُدَّ له) موكله (حدًا أن يطلق متى شاء)؛ لأنه توكيل مطلق. فأشبه التوكيل في البيع.

وأما إن حد له حداً فيكون على ما أذن له؛ لأن الأمر إلى الموكل في ذلك؛

لأنه إنما تثبت له الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكل.

(لا) أن يطلق الوكيل عن موكله (وقت بدعة).

قال في " الإنصاف ": ليس للوكيل المطلق الطلاق وقت بدعة فإن فعل حرم

ولم يقع. صححه الناظم.

وقيل: يحرم ويقع. قدمه في "الرعايتين " و" الحاوى الصغير ".

قلت: وهو ظاهر كلام المصنف يعني: الموفق حيث قال: وله أن يطلق متى شاء. وهو ظاهر كلامه في " الهداية " و" المستوعب ". انتهى.

(ولا) للوكيل أيضاً أن يطلق (أكثر من) طلقة (واحدة، إلا أن يجعله) أي: يجعل الموكل ذلك (له) أي: للوكيل. فإذا جعل للوكيل الطلاق في وقت البدعة، أو أن يطلق متى شاء من عدد الطلاق: ملك ذلك، وصح منه. (ولا يملك) الوكيل (بإطلاق) الموكل التوكيل في الطلاق (تعليقاً) أي:

أن يعلق الطلاق على شرط؛ لأنه لم يأذن له فيه.

(وإن وكَّل) زوج في طلاق امرأته (اثنين) أي: وكيلين: (لم ينفرد

<<  <  ج: ص:  >  >>