للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحدة كانت من نسائه، فقال: طلقت فلانة من نسائي لم يقع.

(أو ترك التأويل بلا عذر) في تركه لم يقع.

قال في " الإنصاف ": ينبغي للمكره- بفتح الراء- إذا أكره على الطلاق وطلق: أن يتأول. فإن ترك التأويل بلا عذر: لم يقع الطلاق على الصحيح من المذهب. جزم به في " المغني " و" الشرح " ونصراه.

قلت: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.

وقيل: تطلق. وأطلقهما في " الفروع " و" القواعد الأصولية ".

قال في " الرعاية الكبرى ": وقيل: إن نوى المكرَه ظلماً غير الظاهر: نفعه تأويله، وإن ترك ذلك جهلاً أو دهشة: لم يضره، وإن تركه بلا عذر: احتمل وجهين. انتهى.

(وإكراه على عتق و) إكراه على (يمين ونحوهما، كـ) إكراه (على طلاق). فلا يؤاخذ بشيء من ذلك في حالة لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق. على الصحيح من المذهب.

قال في " الفروع ": وعنه: تنعقد يمينه، ويتوجه مثلها غيرها. ولا يقال:

لو كان الوعيد إكراهاً لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب (١) ، لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة. ذكره في " الانتصار ". انتهى.

(ويقع) الطلاق (بائناً، ولا يُستحق عوض سئل عليه) الطلاق، إذا كان ذلك (في نكاح: قيل بصحته) أي: قال بها بعض الأئمة، (ولا يراها) أي: يرى الصحة (مطلق). نص على وقوعه أحمد؛ كما لو حكم حاكم يراه بصحته. والحكم إنما يكشف خافيا أو ينفذ واقعاً، لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية. فجاز أن ينعقد في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط الغير؛ كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كما ينفذ في الصحيحة.


(١) في ب: تؤثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>