للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فجلست على الحبل، فقالت: ليطلقها ثلاثاً وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله سبحانه وتعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثاً ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاق " (١) . رواه سعيد وأبو عبيد.

وعنه: لا يكون التهديد بالضرب والحبس وأخذ المال ونحوه إكراهًا.

والأصح: أنه إكراه.

(وكمُكره) ظلما في عدم وقوع الطلاق عليه: (من سُحِر ليُطلِّق).

قال في " الفروع ": وإن سحره ليطلق فإكراه. قاله شيخنا ولم يذكر في

" الفروع " خلافاً فيه.

قال في " الإنصاف ": قلت: بل من أعظم الإكراهات.

(لا من شتم) يعني: أن من شتم ليطلق، (أو أُخرِقَ به) أي: أهين ليطلق فطلق وقع. ولا يكون حكمه حكم المكره في الأصح.

قال في " الفروع ": وقيل: إحراق من يؤلمه إكراه. وهو ظاهر الواضح.

قال القاضي: الإكراه يختلف.

قال ابن عقيل: وهو قول حسن. انتهى.

(ومن قصد إيقاعه) أي: إيقاع الطلاق ممن أكره عليه (دون دفع الإكراه)

عنه بإيقاعه وقع.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

(أو إكره على طلاق معينه) من نسائه (فطلق غيرها) وقع، (أو) أكره

على إيقاع (طلقة) واحدة (فطلق أكثر) من طلقة: (وقع)؛ لأنه لم يكره على ذلك.

(لا إن أكره على مبهمة فطلق معيَّنة) بأن أكره على أن يطلق واحدة أي


(١) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (١١٢٨) ١: ٢٧٤ كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره. واشتار العسل: جناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>