فجلست على الحبل، فقالت: ليطلقها ثلاثاً وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله سبحانه وتعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثاً ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاق " (١) . رواه سعيد وأبو عبيد.
وعنه: لا يكون التهديد بالضرب والحبس وأخذ المال ونحوه إكراهًا.
والأصح: أنه إكراه.
(وكمُكره) ظلما في عدم وقوع الطلاق عليه: (من سُحِر ليُطلِّق).
قال في " الفروع ": وإن سحره ليطلق فإكراه. قاله شيخنا ولم يذكر في
" الفروع " خلافاً فيه.
قال في " الإنصاف ": قلت: بل من أعظم الإكراهات.
(لا من شتم) يعني: أن من شتم ليطلق، (أو أُخرِقَ به) أي: أهين ليطلق فطلق وقع. ولا يكون حكمه حكم المكره في الأصح.
قال في " الفروع ": وقيل: إحراق من يؤلمه إكراه. وهو ظاهر الواضح.
قال القاضي: الإكراه يختلف.
قال ابن عقيل: وهو قول حسن. انتهى.
(ومن قصد إيقاعه) أي: إيقاع الطلاق ممن أكره عليه (دون دفع الإكراه)
عنه بإيقاعه وقع.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.
(أو إكره على طلاق معينه) من نسائه (فطلق غيرها) وقع، (أو) أكره
على إيقاع (طلقة) واحدة (فطلق أكثر) من طلقة: (وقع)؛ لأنه لم يكره على ذلك.
(لا إن أكره على مبهمة فطلق معيَّنة) بأن أكره على أن يطلق واحدة أي
(١) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (١١٢٨) ١: ٢٧٤ كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره. واشتار العسل: جناه.