للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في " المغني " في آخر الجهاد: واما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل

له التزوج ما دام أسيرا.

وأما الذي يدخل إليهم بأمان، كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج، فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة، وليعزل عنها ولا يتزوج منهم. انتهى.

(ويعزل) وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب.

قال في " الإنصاف ": حيث حرم نكاحه بلا ضرورة وفعل وجب عزله.

ذكره في " الفصول ".

قلت فيعايا بها. انتهى.

(و) حيث وجب النكاح أو استحب فإنه (يجزئى تسر عنه)، لأن الله سبحانه وتعالى خير بين النكاح وملك اليمين بقوله: (فواحدة أوماملكت أيمانكم) [النساء: ٣]. والتخيير إنما يكون بين متساويين.

(وسن) لمن أراد النكاح:

(تخير ذات الدين)، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " (١) . متفق عليه.

(الولود) [ويعرف كون البكر ولودا بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد] (٢) ؛ لما روى أنس قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة " (٣) . رواه سعيد.

(البكر)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " تزوجت يا جابر! قال: قلت: نعم.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٨٠٢) ٥: ١٩٥٨ كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٤٦٦) ٢: ٠٨٦ ١ كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٤٩٠) ١: ١٢٢ في النكاح، باب الترغيب في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>