للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولي نعمته. فإن تأثمت وتحرجت من شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال " (١) .

(أو) أعتقه (في زكاته، أو) في (نذره، أو) في (كفارته) على الأصح.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب عند المتأخرين. انتهى.

ووجهه ما تقدم من الحديث.

ولأنه معتق عن نفسه. فكان الولاء له؛ كما لو شرط عليه العتق فأعتق.

ويستثنى من عموم ذلك صورتان أشار إلى الأولى منهما بقوله:

(إلا إذا أعتق مكاتب رقيقاً) فإن ولاؤه يكون لسيد المكاتب دون المعتق.

وأشار إلى الثانية بقوله: (أو كاتَبَه) أي كاتب المكاتب رقيقاً [له على مال] (٢) ، (فأدى) ما كوتب عليه: (فـ) يكون (٣) (للسيد) أي سيد المكاتب ولاؤه أيضاً؛ لأن المكاتب كالآلة (٤) للعتق لأنه لا يملكه بدون إذن سيده.

(ولا ينتقل) الولاء (إن باع) السيد عبده (المأذون) له في العتق، (فعتق) المأذون له (عند مشتريه).

قال أحمد في رواية ابن منصور: من أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول.

(ويرث ذو ولاء) أي من له ولاء على إنسان (به) أي بالولاء (عند عدم نسيبٍ وارث)؛ لأن النسب أقوى من الولاء. بدليل أنه يتعلق به التحريم، وسقوط القصاص، ورد الشهادة. ولا يتعلق ذلك بالولاء.

(ثم) يرث به بعد موت المعتق (٥) (عصبته بعده: الأقرب فالأقرب) من


(١) أخرجه البيهقي فى " السنن الكبرى " ١٠: ٣٠٠ كتاب الولاء، باب من أعتق عبداً له سائبة.
(٢) ساقط من أوب.
(٣) في ج: إن.
(٤) في ج: كآلة.
(٥) في أوب: العتيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>