للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحرب. فكذلك الولاء لأن ملك أهل الحرب ثابت على ما بيدهم. بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ} [الأحزاب: ٢٧]. فنسبها إليهم. فصح عتقهم؛ كأهل الإسلام. وإذا صح عتقهم ثبت الولاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (١) .

فإذا جاءنا المعتق مسلماً: فالولاء بحاله.

وإن سبي مولى النعمة لم يرث ما دام عبداً. فإن أعتق فعليه الولاء لمعتقه،

وله الولاء على عتيقه.

وحيث تقرر أن الولاء للمعتق مسلماً كان أو كافراً فإنه يثبت له (حتى لو) كان (أعتقه سائبة: كـ) قوله: (أعتقك سائبةً) على الأصح وفاقاً للشافعي وأهل العراق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق " (٢) . وقوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لحمة كلحمة النسب " (٣) .

ولأنه كما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن فراش بشرط: لا يزول ولاء عن عتيق بذلك.

ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم:

" اشتريها وأشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " (٤) . يريد أن اشتراط تحويل الولاء عن المعتق لا يفيد شيئاً.

وروى مسلم بإسناده عن هُذيل بن شرحبيل قال: " جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنى أعتقت عبداً لي وجعلته سائبه. فمات وترك مالاً ولم يَدْع وارثاً. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يُسّيبُون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. وأنت (٥)


(١) سبق تخريجه ص (١٢٥) رقم (٣).
(٢) سبق تخريجه ص (١٢٥) رقم (٣).
(٣) سبق تخريجه ص (٦٦) رقم (٦).
(٤) سيأتي ذكر حديث بريرة وتخريجه ص (٤٠٤) رقم (١).
(٥) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>