للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خمسة (١) وخمسون: للوصي الأول سهم، وللثانى ثمانية عشر، ولكل ابن اثنا عشر. وبالجبر: تأخذ مالا تلقي منه نصيبا وتزيد على المال خمسه يصير مالا وخمسا إلا نصيبا. الق ثلث ذلك يبقى أربعة أخماس مال إلا ثلثي نصيب يعدل ثلاثة. اجبر وقابل وابسط يكن المال ثمانية عشر وثلثا. اضربها في ثلاثة ليزول الكسر تصير خمسة وخمسين.

وإن كان استثنى الخمس كله وأوصى بالثلث كله فخذ مخرج الكسرين خمسة وعشر (٢) وزد عليها خمسها ثم انقص ثلث المال كله يبقى ثلاثة عشر فهي النصيب وزد على أنصباء البنين سهما واضربه في المال يكن ستين وهي المال.

ان كان استثنى خمس الباقي وأوصى بثلث المال كله فالعمل كذلك. إلا انك تزيد على سهأم البنين سهما (٣) وخمسا، وتضربها تكن ئلاثة وستين. فإن كان استثنى خمس ما بقي من الثلث ردت (٤) على الخمسة عشر سهما واحدا فصار (٥) ستة عشر ثم نقصت ثلث المال كله بقي أحد عشر فهي النصيب ثم زدت على سهأم البنين سهما وخمسا وضربتها في خمسة عشر تصير ثلاثة وستين تدفع إلى الوصي الأول أحد عشر،

وتستثني منه (٦) خمس بقية الثلث سهمين يبقى معه تسعه، وتدفع إلى صاحب الثلث أحد (٧) وعشرين يبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر.

فإن كانت الوصية الثانية (٨) بثلث باقي المال زدت على الخمسة عشر واحدا،

ثم نقصت ثلث الستة (٩) عشر ولا ثلث لها فاضربها في ثلاثة تكن ثمانية وأربعين.


(١) مثل السابق.
(٢) في ج: وعشرين.
(٣) ساقط من ب.
(٤) في ج: ردت.
(٥) في ب: فصارت.
(٦) في أ: فيه.
(٧) في ب وج: إحدى.
(٨) في ب: الثالثة.
(٩) في ب: التسعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>