للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخمسا إلا نصيبا وخمسا. ألق منه ثلب ذلك يبقى أربعة اخماس مال إلا أربعة (١) أخماس نصيب يعدل ثلاثه أنصباء. اجبر وقابل وابسط يكن المال تسعة عشر والنصيب أربعة.

وإن شئت قلت: أنصباء (٢) البنين ثلاثة. وهي بقية مال ذهب ثلته. فزد

عليه نصفه (٣) تصير أربعة أنصباء ونصفا ووصية، والوصيه هي خمس إلا خمس الباقي. وهو نصف نصيب وخمس نصيب وخمس وصية يبقى خمس نصيب وعشر نصيب إلا خمس وصية تعدل وصية. اجبر وقابل وابسط يصير ثلاثة من النصيب تعدل اثني عشر سهما هن الوصية. وهي تتفق بالأثلاث فردها إلى وفقها تصير سهما يعدل أربعة والوصية سهم والنصيب أربعة فابسطها تكن تسعة عشر.

فإن كان الاستثناء بعد الوصية قلت (٤) : المال أربعه أسهم ونصف ووصية. وهي نصيب إلا خمس الباقي. وهو (٥) تسعة أعشار نصيب يبقى عشر نصيب فهو (٦) الوصية. فابسط الكل أعشارا تكن الأنصباء (٧) خمسة وأوبعين (٨) والوصية سهم.

ان كان استثنى (٩) خمس المال كله فالوصيه عشر نصيب إلا خمس وصية.

اجبر يصير العشر يعدل وصية وخمسا. ابسط يصير النصيب ستين والوصية خمسة والمال كله مائتان وخمسة وسبعون. الق منها ستين واسترجع منه خمس المال وهو خمسة (١٠) وخمسون يبقى له خمسة وللاخر ثلث الباقي تسعون ويبقى مائه وثمانون لكل ابن ستون. وترجع بالاختصار إلى خمسها، وذلك


(١) في أ: الأربعة.
(٢) في أ: أيضا.
(٣) في أ: نصف.
(٤) في أ: ثلثا.
(٥) في خ: وهي.
(٦) في خ: فهى.
(٧) همه أ: إلا نصيبا.
(٨) في ب: وأربعون.
(٩) فى ب: المستثنى.
(١٠) فى ب: خمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>