للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بينهما نصفين. وقياس قؤل من لا يرى الرد: أنها من سبعة (١) : لكل واحد منهما السبع، والباقي لبيت المال. وقياس قول مالك: أن للموصى له السدس، وللجدة سدس ما بقي، والباقي لبيت المال.

(و) من وصى (بضعف نصيب ابنه) لإنسان: فله (مثلاه) أي مثلا نصيب الابن.

قال في " المغني ": وبهذا قال الشافعي.

وفال ابو عبيد القاسم بن سلأم: الضعف المثل. واستدل بقول الله تعالى: (يضعف لها العذاب ضعفين) [الأحزاب: ٣٠] أي مثلين، وقوله. (فئاتت أكلها ضعفين) [البقرة: ٢٦٥] اي مثلين.

وإذا كان الضعفان مثلين فالواحد (٢) مثل.

ولنا: أن الضعف مثلان. بدليل قوله تعالى: (لاذقناك ضعف الحيوة وضعف الممات) [الإسراء: ٧٥]، وقال: (فأؤلئك لهم جزاء الضعف بما عملوا) [سبأ: ٣٧]، وقال: (وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)

[الروم: ٣٩].

ويروى عن عمر: " أنه أضعف الزكاة على نصارى بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة " (٣) .

وقال لحذيفة وعثمان بن حنيف: " لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق.

فقال عثمان: لو أضعفت عليها لا احتملت " (٤) .

قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه.

فأما قوله أن الضعفين المئلان فقد روى ابن الأنباري عن هشأم بن معأوية


(١) في ج: تسعة.
(٢) في أ: فلواحد.
(٣) أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (٧١) ص: ٣٢ كتاب سنن الفيء، باب أخذ الجزيه من عرب أهل الكتاب.
(٤) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى" ٨: ٤٧ كتاب الجنايات، باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>