للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " المغني ": وهو قول أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه؟

لأنه أوصى بما هو حق للابن. فلم يصح كما لو قال: بدار ابني أو بما يأخذه (١) ابني.

ووجه الأول: أنه أمكن تصحمح وصيته بحمل لفظه على مجازه. فصح،

كما لو طلق بلفظ الكنايه أو أعتق.

وبيان أمكان التصحيح أنه أمكن لقدير حذف المضاف وأقامة المضاف اليه

مقأمه أي بمثل نصيب وارثي (٢) .

ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وارثه كلهم. (و) من وصى (بمثل نصيب ولده، وله ابن وبنت: فله) أي

للموصى له بمثل نصيب الولد (مثل ئصيب البنت).

قال في " الفروع ": نقله ابن الحكم.

وإن لم يكن له إلا- بنب وأوصى بمثل نصميبها.

قال في " المغني ": فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابما عند من يرى الرد

لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد. ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث، ولها نصف الباقي، وما بقي لبيت المال.

فإن خلف ابنتين وأوصى بمثل نصيب إحداهما: فهي من ثلاثه (٣) عندنا،

ويقتضي قول من لا (٤) يرى الرد أنها من أربعة: لبيت (٥) المال الربع، ولكل واحد منهم ربعه. ويمتضي قول مالك: أن الثلث للموصى له، وللبنتين ثلثا ما بقي والباقي لبيت المال. وتصح من تسعة.

فإن خلف جدة وحدها (٦) ، وأوصى بمثل نصيبها: فقياس قولنا أن المال


(١) في أ: بدار ابني أو يأخذ.
(٢) في ج: وارث.
(٣) في ج: ثلثه.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في أ: بيت.
(٦) قي أ: وأختها.

<<  <  ج: ص:  >  >>