للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " المغني ": لا نعلم في هذا خلافاً عند القائلين بلزوم الوقف.

(وشرط بيعه) أى: شرط الواقف بيع الوقف، (أو) شرط (هبته متى

شاء، أو) شرط (خيار فيه، أو توقيته)، كما لو قال: وقفته يوماً أو شهراً أو سنه أو نحو ذلك، (أو تحويله) " كما لو قال: وقفت داري على كذا على أن أحولها عن هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت: (مبطل) للوقف، لأنه ينافي مقتضاه.

قال في " الإنصاف ": لو شرط في الوقف أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى

شاء: بطل الشرط والوقف في أحد الأوجه. وهو الصحيح من المذهب. نص عليه. وقدمه في " الفروع " و" شرح الحارثي " و" الفائق " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير ".

قال المصنف في " المغني ": لا نعلم فيه خلافاً.

ويل: يبطل الشرط دون الوفف. وهو تخريج (١) من البيع، وما هو ببعيد.

وقال الشيخ تقي الدين: يصح في الكل. نقله عنه في " الفائق ثم قال:

لو شرط الخيار في الوقف فسدا. نص عليه وهو المذهب. وخرج فساد الشرط وحده من (٢) البيع.

قال الحارثي: وهو أشبه. انتهى كلامه في " الإنصاف ".


(١) في أ: تخرج.
(٢) فى أوب: في

<<  <  ج: ص:  >  >>