للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حراً، والوقوف إنما هي (١) شيء وقفه بعده. وهو ملك الساعة (٢) .

قال لي: إذا كان يتأول.

قال الميموني: وإنما ناظرته بهذا؛ لأنه قال لي: المدبر ليس لأحد فيه شيء.

وهو ملك الساعة. وهذا شيء وقفه على قوم مساكين فكيف يحدث به شيئا؛ فقلت: هكذا الوقوف. ليس لأحد فيها شيء، الساعة هو ملك. وإنما استحق بعد الوفاة كما أن المدبر الساعة ليس بحر، ثم ياً تي عليه وقت يكون فيه حرا. انتهى كلام الميمونى.

قال صاحب " الإنصاف ": فنص أحمد على الفرق بين الوقف بعد الموت وبين المدبر. قال الحارثي: والفرق عسر جداً.

وتابع في " التلخيص " المنصر صفقال: أحكام الوقف خمسة: منها: لزومه

في الحال. أخرجه مخرج الو صية أو لم يخرجه، وعند ذلك ينقطع تصرفه فيه. قال صاحب " الإنصاف " وشيخنا رحمه الله (٣) في حواشي " المحرر ": لما

لم يطلع على نص أحمد رد كلام صاحب " التلخيص " وتأوله، اعتماداً على أن المسألة ليس فيها منقول. مع أنه وافق الحارثي على أن ظاهر كلام الأصحاب: لا يقع الوقف والحالة هذه لازماً. انتهى كلام صاحب " الإنصاف ".

فعلم مما تقدم أن المذهب اللزوم؛ لكونه ظاهر النص، وإن فيه احتمالاً

ماًخوذاً من قوله: إذا كان يتأول. والله أعلم.

(ويكون) الوقف المعلق بالموت معتبراً (من ثلثه) أى: ثلث مال الواقف؛ لأنه في حكم الو صية. فإن خرج. من الثلث لم يكن لأحد من الورئة ولا من غيرهم رد شيء، وإن زاد على الثلث: لزم الوقف منه في قدر الثلث، ووقف الز ائد على إجازة الورثة.


(١) في أ: هو.
(٢) في أ: الساع.
(٣) في أ: رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>