للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب.

ووجه ذلك: أنه تبرع مشروط بالموت. فصح؛ كما لو قال: قفوا داري على جهة كذا بعد موتي.

وقال أبو الخطاب في " الهداية ": لا يصح.

قال في " المغني ": ولنا على صحة الوقف المعلق بالموت ما احتج به الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه "أن عمر وصى فكان في وصيته هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين أن حدب به حدب (١) أن ثمغاً صدقة " (٢) . وذكر بقية الخبر. وقد ذكرناه في غير هذا الموضع، ورواه أبو داود بنحو من هذا.

وهذا نص في مسألتنا. ووقفه هذا كان بأمر النبى صلى الله عليه وسلم.

ولأنه اشتهر في الصحابة. فلم ينكر فكان إجماعاً. "

ولأن هذا تبرع معلق بالموت. فصح، كالهبة والصدقة المطلقة.

أو نقول صدقة معلقة بالموت. فأشبهت غير الوقف. ويفارق هذا التعليق على شرط في الحياة. بدليل الصدقة والهبة المطلقة وغيرهما " وذلك لأن هذا وصية والوصية أوسمع من التصرف في الحياة. بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم وللمجهول والحمل وغير ذلك. وبهذا يتبين فساد قياس من قاس على هذا الشرط بقية الشروط. انتهى.

وقيل: لا يصح.

والثمَغ: بمئلثة ومعجمة وميم مفتوحة بينهما.

قال في " القاموس ": وثمغ بالفتح: مال بالمدينة لعمر وقفه.

(و) على المذهب ة (يلزم) الوقف (من حينه) أى: من حين قوله: هو وقف بعد موتي.


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٧٩) ٣ ٠ ١٧ ١ كتاب الوصايا. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف

<<  <  ج: ص:  >  >>